للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يقبل قوله ما لم يكن بكرًا.

فإن بان عِنّينًا بإقراره أو ببينة به أجِّل سنة منذ حاكمته، فإن وطئ وإلا فلها الفسخ. وقيل: تملكه في الحال.

وإن جحد ولا بيّنة قبل قوله، وفي يمينه وجهان، فإن نكل أجل.

وعنه: يقبل قول البكر. وقيل: والثيب.

وإن أولج الحشفة في الفرج زالت عنّته، فإن قال: وطئتها وقالتْ: أنا بكرٌ وشهد لها امرأة ثقة _في رواية_ أجِّل، فإن ادّعى عودها قُبل قولها مع يمينها، وإن شهدتْ بذهابها لم يؤجل، فإن قالتْ: زالتْ بغير وطئه حلف وإلا فلا.

وإن أجِّل لثيّب فادّعى وطْأها قُبل قولها مع يمينها.

وعنه: قوله، ويحلف كمن ادّعى وطأها ابتداءً أو أنكر العنة.

وعنه: تخلّى معها ويكلف إخراج ما به على شيء، فإن قالت: ليس منيًّا فذاب بالنار، فمني وسقط قولها، وإلا قوله.

ولو رضيت بعنّته قولًا في وقت سقط خيارها أبدًا.

وإن كان وطئ غيرها، أو وطئها في الدبر، أو في نكاحٍ آخر؛ لم تز عنته.

وقيل: بلى، كمن أقرتْ أنه وطئها في هذا النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>