إذا أبى ذمي بذل الجزية، أو التزام أحكام الملة، أو لحق بدار حربٍ مستوطنًا، أو قاتلنا؛ انتقض عهده.
وإن زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاحٍ، أو آوى جاسوس الكفار، أو جس لهم، أو دل على عورتنا، أو فتن مسلمًا عن دينه، أو قتل منا حرًا أو عبدًا، أو قطع عليه الطريق، أو قذفه، أو ذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله بسوءٍ؛ انتقض.
وعنه: بل يؤخذ بموجبه.
وإن سحره فأضر تصرفه لم ينتقض، نص عليه.
وقيل: بلى.
وإن أظهر خمرًا أو خنزيرًا، أو رفع صوته بكتابه، أو ضرب ناقوسًا بين المسلمين، أو على عليهم بناءه، أو ركب الخيل ونحوه، وشرط عليهم تركه؛ نقض.
وقيل: بل يعزر.
ومن انتقض عهده منهم قتل في الحال وماله فيء.
وعنه: إرثٌ.
وقيل: يخير الإمام فيه، كأسيرٍ حربي.
ويبقى عهده لنسائه وذريته الموجودين ولو كانوا في دار حربٍ.