للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل:

إذا أسلم أحد أبوي طفلٍ كافرٍ صار مسلمًا. وكذا إن مات على الأصح ويرثه، وإن ماتا معًا ورثهما.

وإن كان الموت في دار حربٍ لم يصر مسلمًا.

وقيل: بلى.

والمميز كالطفل في ذلك، نص عليه.

وقيل: لا حتى يسلم بنفسه.

ولا يتبع صغيرٌ جده ولا جدته في الإسلام.

وإن زنت ذميةٌ فولدها مسلمٌ.

وإن عقل صبي- وقيل: لعشرٍ، وقيل: لسبعٍ- صح إسلامه وردته.

وعنه: إسلامه فقط.

ويحال بينه وبين الكفرة بكل حال.

وعنه: لا يصحان منه.

ومن أسلم مكرهًا صح إسلامه.

وقيل: لا.

ومن كفر مكرهًا لم نكفره.

<<  <  ج: ص:  >  >>