وعنه: إن تظالموا في حق آدمي لزمه، وإلا خير، وأعدى إذن، وحكم بطلب أحدهما.
وعنه: إن اتفقا كالمستأمنين، وإلا فلا.
ويلزمهم قبول حكمه.
وإن تبايعوا بينهم بيعًا فاسدًا أو محرمًا يعتقدون حله، أو عقدوا نكاحًا بخمرٍ أو خنزيرٍ، ثم أتونا، أو ليسلموا؛ لم ينتقض فعلهم إن كانوا تقابضوا بين الطرفين، وإلا نقض البيع، وفرض في النكاح مهر المثل.
وعنه: لا ينتقض بيع الخمر إن قبضت دون ثمنها، ويأخذه البائع أو وارثه إن كان مات.
وإن ألزمهم حاكمهم القبض ثم أتونا احتمل نقضه وإمضاؤه.
وإن كان لذمي على ذمي خمرٌ بقرضٍ أو غصبٍ فأيهما أسلم سقطت عنه، نص عليه.
وقيل: إن لم يسلم ربها فله قيمتها.
ولو أنها له عليه من سلمٍ لم يكن له غير رأس ماله.
ولو كفلها أو ضمنها ذميٌ فأسلم ربها برئا، وإن أسلم المكفول أو المضمون عنهما فوجهان.
وعنه: لو باع مجوسي مجوسيًا خمرًا أو خنزيرًا، ثم أسلما؛ فله ثمنها، لا ثمنه.