وإن تجر ذميٌ إلى غير بلد سكناه، ثم عاد؛ أخذ منه نصف عشر ما معه مرةً في السنة.
وعنه: نصابه عشرة دنانير.
وعنه: عشرون.
وكذا المرأة.
وقيل: لا يلزمها شيءٌ إلا أن تتجر بالحجاز.
ولا يلزم التغلبي شيءٌ.
وعنه: بلى، فيكمل عليه العشر.
وقيل: يؤخذ منه عشرٌ غير عشري الجزية.
ولا يعشر ثمن خمرٍ ولا خنزيرٍ تبايعوه.
وعنه: بلى.
وخرج تعشير ثمن الخمر فقط.
فصل:
يحفظ الإمام أهل الذمة في دارنا، ويمنع من أذاهم، ويخلص مالهم وأسراهم، ويفادي عنهم بعد المسلمين، ولا يرق من ولد لهم في الأسر، وإن سباهم كفارٌ أخر ثم قدر عليهم ردوا إلى ما كانوا عليه ولم يرقوا، ولهم التردد إلى الكنائس القديمة، ومن باع منهم لمسلمٍ خمرًا أرقناه على المسلم ولا ثمن للبائع.
وإن تحاكموا إلينا مع مسلمٍ لزم الحكم بينهم.
وإن تحاكموا هم أو تخاصموا فله إحضارهم والحكم إن شاء كالمستأمنين.