للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيدًا ونحوهما.

فإن دخلوا بإذن مسلمٍ غير الحرم لتجارةٍ ونحوها لم يقيموا بموضعٍ واحدٍ فوق ثلاثة أيام.

وقيل: أربعة أيام.

ومن له منهم بالحجاز دينٌ وكل من يقبضه وينفذه.

فإن مرض لم يخرج حتى يبرأ، فإن مات دفن به.

ولا يدخلون الحرم بحالٍ حتى غير المكل.

فإن جاء منهم رسولٌ لا بد له من لقاء الإمام، وهو ثمّ، خرج إليه، فإذا دخل عالمًا بمنعه عزر، وينهى الجاهل ويهدد.

فإن مرض به أو مات أخرج. وكذا إن دفن ولم يبل.

فصل:

ويؤخذ عشر ما مع كل تاجرٍ غير ذمي كلما جاءنا.

وعنه: مرة كل سنةٍ.

وعنه: نصابه عشرة دنانير.

وقيل: عشرون.

وقيل: خمسة.

وقيل: لا يؤخذ من تاجر الميرة شيءٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>