وعنه: لا، فتباح لغيره إذن كالنفساء. وكذا الأمة بعد حيضتين.
وإن قال: أصبتك قبل الفرقة فلي الرجعة فأنكرت؛ قبل قولها، ومع عدم قبض المهر لها نصفه ومع قبضه لا شيء له، ولو قال: لم أصبك فقالت: بلى، قبل قوله لكن تلزمها العدة.
ولو اتفقا على الدخول فقال: راجعتك أمس، فأنكرت وهما في العدة قبل قوله، وإلا قولها.
وإن قالت بعدها: فرغت عدتي قبل رجعتك، فقال: كنت راجعتك فيها قبل قولها. وإن سبقت دعواه قبل قوله في الأصح.
فلو تداعيا معًا قبل قولها. وقيل: قول من قرع.
ومن قبل قوله حلف.
وعنه: لا.
وإن فرغت عدتها قبل الرجعة بانت وحرمت قبل عقدٍ جديد، وإن أشهد على الرجعة ولم تعلم حتى اعتدت وتزوجت من أصابها ردت إليه، ولا يطأ حتى تعتد -وعنه: إن وطأ الثاني فهي زوجته -وإن عدمت بينة بالرجعة رد قوله، فإن صدقه الثاني وحده بانت منه ولم تعد إلى الأول إلا أن تصدقه، وإن كذبته قبل قولها، وإن صدقته وحدها لم يقبل على الثاني، ولا يلزمها مهر الأول في الأصح، فإن بانت منه فهي زوجة الأول بلا عقدٍ جديد.
فصل:
وإن قالت حرةٌ: فرغت عدتي بالحيض في شهرٍ، لم تقبل بلا بينة، نص عليه -وقيل: بلى -وأقل ذلك تسعة وعشرون يومًا ولحظة إن طلق في طهر لم يطأ