للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قال: جنى قبل رهنه، وصدقه ولي الجناية فقط؛ قبل قوله على نفسه دون المرتهن. وكذا إن أقر أنه كان غصبه أو باعه.

ويحتمل أن يقبل قوله مطلقًا إن جعل قيمته رهنًا.

وإن وطئ المرهونة بإذن الراهن، وادعى جهلًا، ومثله يجهله؛ فلا حد، ولا مهر، والولد حر. وفر غرمه وجهان.

وبدون إذنه يفديه مع الجهل.

وإن لم يدع شبهة لزمه الحد وبه المهر، وولده رهنٌ ملكًا للراهن.

وإن أولدها الراهن، بطل الرهن وجعل قيمتها رهنًا.

وقيل: إن كان وطئ بلا إذن المرتهن، وصدقه أنها ولدت من وطئه، وإلا فلا.

وإن وطئ بإذنه، وصدقه أنه وطئ وأنها ولدت لمدة يمكن أنه من ذلك الوطء؛ بطل. ولا يؤخذ منه شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>