وعنه: لا، كما لو قضاه بحضرته، أو وكّل في الإيداع.
وإن وكّل في قبض وديعة اليوم فليس له ذلك بعده.
وكل أمين قُبل قُوله هل له تأخير الرد لتعذر الإشهاد؟
فيه وجهان.
ومن لا يقبل قوله ولا حجة عليه بالأخذ لم يؤخّره للإشهاد، وإن كان عليه حجة فله التأخير له.
ومن قال: إنه وكيل زيد في أخذ حقه من عمرو، فكذَّبه؛ لم يحلّفه. وإن صدّقه فله الدفع وتركه، فإن دفعه، فأنكر زيد الوكالة؛ حلف وأخذه من عمرو.
وإن كان عينًا تلفت بيد الوكيل أخذ منه أو من عمرو، فكذّبه؛ لم يحلفه. وإن صدّقه فله الدفع وتركه، فإن دفعه، فأنكر زيد الوكالة؛ حلف وأخذه من عمرو.
وإن كان عينًا تلفت بيد الوكيل أخذ منه أو من عمرو، وأيهما ضمن لم يرجع على الآخر. وإن كانت باقية أخذها. وكذا الوديعة.
وإن قال: مات موكّلك، أو عزلك، حلف الوكيل على نفي العلم.
وقيل: لا يحلف.
وإن ادّعى أن زيدًا مات وأنه يرثه وحده، فكذّبه؛ حلف.
وإن صدّقه دفعه إليه.
وإن ادّعى أنه أحاله لزم في الأصح الدفع إن صدّقه، واليمين إن كذّبه.
وللوكيل في الخصومة إثبات وكالته من غير حضور الخصم.
وقيل: لا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute