ومن وصفه أخذه بلا بينة ولا يمين، فإن أثبت آخر أنه له أخذه من واصفه، وإن تلف بيده ضمنه -وقيل: أو الدافع بغير حاكم- ويرجع بما غرم على واصفه إن لم يعترف له بالملك.
وإن وصفه اثنان فلهما.
وقيل: من قرع حلف وأخذه.
ومن اشترى شاة أو سمكة فوجد فيها درهمًا فلقطة.
وعنه: أنه للبائع إن ادّعاه.
ولو وجد في السمكة لؤلؤة -وقيل: غير مثقوبة- فللصيّاد.
ومن التقط ما يفسد قريبًا عرّفه ما بقى، فإن خاف تلفه فله أكله بقيمته وبيعه لربّه، فإن جهله تصدّق بثمنه.
وعنه: يبيع اليسير، ويدفع الكثير إلى حاكم.
وعنه: يبيعه إن فقد الحاكم، وإلا رفعه إليه.
وإن صلح بجفافه وكان أحظّ أو يبيعه؛ فَعَلَهُ. فإن احتاج جفافه كلفةً باع بعضه.