للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن بان خطأه في الصلاة أو تغير اجتهاده دار في الأصح وبنى.

وعنه: تبطل، كمن بان خطأه ولم يعلم جهة إذن.

وإن تغير اجتهاد من قلده فوجهان.

وقيل: إن ترجح الثاني دار، وإلا تمم كمن زال ظنه ولم يبن له خطأ ولا جهة أخرى.

ولا يستدل بمحراب لا يعلم لمن هو، وإن علم صلى ولم يجتهد.

وعنه: بلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>