للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل:

فمن اجتهد صلى ولم يعد ولو أخطأ.

وعنه: يعيد الحاضر المخطئ.

وإن ظن جهة، وصلى إلى غيرها، وأصاب؛ أعاد.

وقيل: لا.

وإن اجتهد اثنان، فاختلفا جهة؛ لم يتبع أحدهما الآخر.

وقيل: إن كان أعلم أو تعذر اجتهاده جاز.

وقيل: مع ضيق الوقت.

وإن أم أحدهما الآخر بطلت صلاتهما.

وقيل: لا.

وقيل: تصح صلاة الإمام فقط.

ويتبع المقلد أوثقهما عنده.

وقيل: يخير، كما لو تساويا.

فإن أمكن التعلم في الوقت لزم.

وقيل: بل يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات.

ومن صلى بلا اجتهاد ولا تقليد فضي، وإن تعذرا صلى بتحر، وفي القضاء وجهان.

وقيل: عن أخطأ قضى، وإلا فلا.

ويجتهد العارف لكل صلاة، ويصلي بالثاني، ولا يعيد ما صلى بالأول ولا ما بان خطأه فيه.

وعنه: لا جزما.

<<  <  ج: ص:  >  >>