فصل:
فمن اجتهد صلى ولم يعد ولو أخطأ.
وعنه: يعيد الحاضر المخطئ.
وإن ظن جهة، وصلى إلى غيرها، وأصاب؛ أعاد.
وقيل: لا.
وإن اجتهد اثنان، فاختلفا جهة؛ لم يتبع أحدهما الآخر.
وقيل: إن كان أعلم أو تعذر اجتهاده جاز.
وقيل: مع ضيق الوقت.
وإن أم أحدهما الآخر بطلت صلاتهما.
وقيل: تصح صلاة الإمام فقط.
ويتبع المقلد أوثقهما عنده.
وقيل: يخير، كما لو تساويا.
فإن أمكن التعلم في الوقت لزم.
وقيل: بل يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات.
ومن صلى بلا اجتهاد ولا تقليد فضي، وإن تعذرا صلى بتحر، وفي القضاء وجهان.
وقيل: عن أخطأ قضى، وإلا فلا.
ويجتهد العارف لكل صلاة، ويصلي بالثاني، ولا يعيد ما صلى بالأول ولا ما بان خطأه فيه.
وعنه: لا جزما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute