للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: أنا منك بائنٌ أو حرامٌ فهو كنايةٌ في الطلاق.

وقيل: لغوٌ.

وإن قال: أنا منك طالقٌ فلغوٌ وإن نواه، كقوله: أنت طالقٌ.

وقيل: كناية.

ولو قال: أبنت نفسي منك، أو أنا بريءٌ أو خليٌ عنك فلغوٌ.

وقيل: يقع في الصريح وفي الكناية إن نوى به الطلاق.

وإن قال: ليست لي امرأةٌ أو لست لي بامرأةٍ فكناية، نص عليه.

وعنه: لغوٌ. وعلى الأولى لو أقسم بالله عليه فوجهان.

وإن قيل: ألك امرأةٌ؟ فقال: لا، ونوى الطلاق وقع، وإن نوى الكذب فلا.

فإن قيل: طلقت زوجتك؟ فقال: نعم، أو قيل: ألك زوجةٌ؟ فقال: قد طلقتها؛ طلقت وإن نوى الكذب.

وقيل: إنما تطلق في الحكم، كمن قال: كنت طلقتها.

فإن قيل: خليت امرأتك؟ فقال: نعم، فكنايةٌ في الطلاق.

وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب لزمه في الحكم ودين على الأصح، وإن قال: حلفت بالطلاق أن لا أفعل كذا، وهو كاذبٌ دين وطلقت في الحكم.

وعنه: لا يدين ويجعل إنشاء.

وإن قال: وهبتك لأهلك، ونوى به الطلاق فقبلوا بنيةٍ؛ فطلقةٌ رجعيةٌ، وإن ردوا فلغوٌ.

وعنه: إن قبلوا فثلاثٌ، وإن ردوا فطلقةٌ رجعية.

وقيل: يقع ما نوى.

وكذا الخلاف إن وهبها لغيرهم أو لنفسها.

وإن فهمت إشارة أخرس وفاقًا فصريحة، وإلا فكناية.

<<  <  ج: ص:  >  >>