فإن قيل: أنا منك بائنٌ أو حرامٌ فهو كنايةٌ في الطلاق.
وقيل: لغوٌ.
وإن قال: أنا منك طالقٌ فلغوٌ وإن نواه، كقوله: أنت طالقٌ.
وقيل: كناية.
ولو قال: أبنت نفسي منك، أو أنا بريءٌ أو خليٌ عنك فلغوٌ.
وقيل: يقع في الصريح وفي الكناية إن نوى به الطلاق.
وإن قال: ليست لي امرأةٌ أو لست لي بامرأةٍ فكناية، نص عليه.
وعنه: لغوٌ. وعلى الأولى لو أقسم بالله عليه فوجهان.
وإن قيل: ألك امرأةٌ؟ فقال: لا، ونوى الطلاق وقع، وإن نوى الكذب فلا.
فإن قيل: طلقت زوجتك؟ فقال: نعم، أو قيل: ألك زوجةٌ؟ فقال: قد طلقتها؛ طلقت وإن نوى الكذب.
وقيل: إنما تطلق في الحكم، كمن قال: كنت طلقتها.
فإن قيل: خليت امرأتك؟ فقال: نعم، فكنايةٌ في الطلاق.
وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب لزمه في الحكم ودين على الأصح، وإن قال: حلفت بالطلاق أن لا أفعل كذا، وهو كاذبٌ دين وطلقت في الحكم.
وعنه: لا يدين ويجعل إنشاء.
وإن قال: وهبتك لأهلك، ونوى به الطلاق فقبلوا بنيةٍ؛ فطلقةٌ رجعيةٌ، وإن ردوا فلغوٌ.
وعنه: إن قبلوا فثلاثٌ، وإن ردوا فطلقةٌ رجعية.
وقيل: يقع ما نوى.
وكذا الخلاف إن وهبها لغيرهم أو لنفسها.
وإن فهمت إشارة أخرس وفاقًا فصريحة، وإلا فكناية.