للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرامٌ أو حرمتك أو ما أحل الله علي حرامٌ أو الحل علي حرامٌ فظهارٌ مطلقًا، فلو نوى طلاقًا أو يمينًا فروايتان، وإن ادعى النية فوجهان.

وعنه: كنايةٌ ظاهرةٌ.

وعنه: يمينٌ.

فلو نوى ظهارًا أو طلاقًا وقع، فإن وصلهما بقوله: أعني به الطلاق وقع ثلاثًا إن حرمت الرجعية.

وعنه: طلقةٌ إن لم ينو أكثر كقوله: أعني به طلاقًا.

وعنه: أنه ظهارٌ فيهما (ق/٨١ - ب) كما لو قال: أنت علي كظهر أمي، أعني به الطلاق.

وإن قال: الطلاق يلزمني أو لازمٌ لي أو علي الطلاق أو أنت الطلاق؛ وقع ما نوى، وإلا طلقةٌ سنية إن لم يرد بكل حالٍ أو أكثر منها.

وعنه: أنه ثلاث مطلقًا.

وإن قال: أنت علي كالميتة والدم والخمر وقع ما نوى من ظهارٍ وطلاقٍ ويمين، وإن لم ينو شيئًا فيمين.

وعنه: ظهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>