حرامٌ أو حرمتك أو ما أحل الله علي حرامٌ أو الحل علي حرامٌ فظهارٌ مطلقًا، فلو نوى طلاقًا أو يمينًا فروايتان، وإن ادعى النية فوجهان.
وعنه: كنايةٌ ظاهرةٌ.
وعنه: يمينٌ.
فلو نوى ظهارًا أو طلاقًا وقع، فإن وصلهما بقوله: أعني به الطلاق وقع ثلاثًا إن حرمت الرجعية.
وعنه: طلقةٌ إن لم ينو أكثر كقوله: أعني به طلاقًا.
وعنه: أنه ظهارٌ فيهما (ق/٨١ - ب) كما لو قال: أنت علي كظهر أمي، أعني به الطلاق.
وإن قال: الطلاق يلزمني أو لازمٌ لي أو علي الطلاق أو أنت الطلاق؛ وقع ما نوى، وإلا طلقةٌ سنية إن لم يرد بكل حالٍ أو أكثر منها.
وعنه: أنه ثلاث مطلقًا.
وإن قال: أنت علي كالميتة والدم والخمر وقع ما نوى من ظهارٍ وطلاقٍ ويمين، وإن لم ينو شيئًا فيمين.
وعنه: ظهار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute