وإن وكلها أو غيرها بصريح فطلقا بكناية مع النية فوجهان.
وإن نوى بقوله اختاري، أو أمرك بيدك ونحوه طلاقها في الحال؛ وقع.
ولا يصح تخيير مميزة ولا إذن مميز يلغو طلاقه، نص عليه.
ولو ادعى الرجوع قبل اختيارها فعكسته، أو اختلفا في رجوعه فيما جعل إليها أو إلى غيرها؛ قبل قوله.
وإن اختلفا في نيتها قبل قولها.
وقيل: من اعتبرنا نيته قبل قوله فيها.
وإن قال: طلقي نفسك ثلاثًا فطلقت طلقة أو بالعكس؛ طلقت طلقة، وإن قالت: طلقت، فطلقةٌ، وإن نوى أكثر.
وقيل: ثلاث، وإن ينوها.
وإن قال: طلقي نفسك وأطلق؛ ملكت طلقة، وإن نوى الثلاث فقالت: أنا منك طالق، فطلقة.
وعنه: ثلاث.
وإن قالت: أنت طالق لم تقع.
وقيل: يقع، إن نوى طلاقها منه.
وإن قال طلقي نفسك أو اختاري من ثلاث ما شئت؛ لم تملك الثلاث.
والأجنبي كالمرأة في كل ذلك إلا ما ذكر.
فصل:
فإن قال: أنت علي كظهر أمي ونوى الطلاق لم يقع، وإن قال: أنت علي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute