وعنه: لا يقبل في الحكم.
وقيل: يقبل فيما كثر قوله لغير طلاقٍ، كاخرجي، واذهبي وروحي.
وإن قال: كلي واشربي واقعدي واقربي وبارك الله عليك وأنت مليحةٌ أو قبيحةٌ ونواه؛ لم يقع.
ولو قال: أمرك بيدك، أو طلاقك بيدك، أو وكلتك في الطلاق ونواه؛ ملكت ثلاثًا مطلقًا.
وعنه: ما نوى، كقوله: طلقي نفسك أو اختاري.
وطلقي نفسك يختص بالمجلس -وقيل: لا -وأمرك بيدك ونحوه متراخ، نص عليه.
وقيل: يختص بالمجلس واختاري نفسك للمجلس، نص عليه.
وقيل: متراخ.
وعنه: إن لم يتصل الجواب لم يقع.
وما قال منه لأجنبي متراخ، فإن وردت ذلك الرجع هو أو وطئ قبل أن تطلق أو تختار انعزلت.
ولو قال: أمرك بيدك اليوم، أو اختاري اليوم وغدًا وبعد غدٍ، فردتهما أول يومٍ، أو رجع هو أو وطئ؛ فلا طلاق ولا خيار بعد.
واختاري وأمرك بيدك ونحوه توكيل منه بكنايةٍ يفتقر إلى نيته أو كونه بعد سؤالها الطلاق، فإن أوقعته هي بصريحٍ بلا نية أو بكناية مع نية وقع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute