للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليك، أو لا سلطان، وقد أعتقتك: ظاهرات.

وعنه: خفيات.

والظاهرة ثلاثة، ولو نوى واحدة.

وقيل: يدين، ويقع رجعيًا بعد الدخول إن لم يكن بعوضٍ.

وعنه: يقع ما نواه، وإلا ثلاث.

وعنه: هي طلقةٌ بائنة.

وكذا القول في أنت طالق بائن، أو طالق البتة.

ولو قال: أنت طالق طلقةً بائنة وقعت.

وعنه: رجعية قبل الدخول بلا عوضٍ.

ولو قال طلقتك فصريحٌ.

وقيل: كنايةٌ.

وعنه: لا تحتاج الكناية الظاهرة نية طلاق.

ويقع بالخفية ما نوى، وإن لم ينو عددًا فطلقة رجعية بعد الدخول ما لم يكن بعوضٍ.

ولا يقع بكناية طلاق إلا بنيته قبله، أو مع أول اللفظ أو جزء غيره أو كونه بعد سؤالها إياه، فإن عدما مع غضب وخصومة أو ذكر الطلاق؛ فروايتان، وإن قال: لم أرده قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>