والفهد والنمر بأن: يسترسل إذا أرسل، ويترجر بزجره، وإذا أمسك لم يأكل.
وقيل: يعتبر تكرر ذلك مرتين. وقيل: ثلاثًا.
وتعليم ذي المحلاب كصقرٍ ونحوه بأن: يسترسل إذا أرسل، وإن دعي رجع. ولا يضر أكله وعدمه.
فإن أكل ذو ناب معلمٍ من صيده حرم على الأصح، وفي سابق صيده وجهان.
فلو عاد صاد، ولم يأكل؛ حل. وفيه احتمال.
وإن أكل ذو مخلبٍ لم يحرم بحالٍ.
وإن قتل جارحٌ الصيد بصدمته أو خنقة حرم. وعنه: لا.
فإن جرحه فمات، أو بقيت فيه حياةٌ كحركة مذبوحٍ فلم يذكه حتى مات؛ حل. وإن جاز بقاؤه معها أكثر يومه حرم قبل ذبحه.
وعنه: إن مات قريبًا حل.
فإن فقد آله ذبحه، فأرسل الجارح له عليه، فقتله؛ حل على الأصح.
وإن تركه فمات فوجهان.
فصل:
والموقوذة، والمتردية،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute