وإن قال: إن وطئتك فو الله لا وطئتك بعد، وإن دخلت الدار فو الله لا وطئتك؛ لم يصر موليًا قبل الشرط، كقوله: إذا مضت خمسة أشهر فو الله لا وطئتك.
وقيل: بلى في الحال.
وإن قال: إن وطئتك فو الله لا أطؤك، فأولج الحشفة، ثم زاد؛ حنث.
وقيل: لا، كمن نوى.
وإن قيل: والله لا وطئتك إن شئت، فشاءت؛ صار موليًا، وإلا فلا. وإن قال: إلا أن تشائي، فشاءت في المجلس؛ فليس موليًا، وإلا فوجهان. وكذا إلا باختيارك أو إلا أن تختاري.
وإن علقه على وجود ما يتأخر جزمًا ثلث سنة، كنزول عيسى، أو غالبًا كمجيء ثلجٍ في صيفٍ؛ صار موليًا. وإن علقه على وجود ما يظن وجوده في ثلث سنة فأقل، أو متردد في ثلثها فأكثر على حدٍّ سواءٍ؛ فلا، فإن فقد في المدة بان أنه مولٍ.
وقيل: إن علقه على ما يظن على خلو المدة منه فخلت فروايتان.
وإن قال: حتى تحبلي وهي ممن لا يحبل فوجهان.
وقيل: إن لم يكن وطئ أو وطئ وحملنا يمينه على حبلٍ جديدٍ؛ صار موليًا، وإلا فالروايتان.
وإن قال لنسوته الأربع: والله لا أطؤكن فليس موليًا في الحال، ولا يحنث قبل وطئهن إن لم يحنث بفعل البعض، فإذا وطأ ثلاثًا صار موليًا من الرابعة، فلو طلق واحدةً أو ماتت انحلت يمينه.
وقيل: هو مولٍ من الكل في الحال إن حنث بفعل البعض، فلا تنحل بموت واحدة ولا طلاقها، وتنحل بوطئها في الأصح ويكفره.