للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إن ماتت لم تبق يمين ولا إيلاء على الوجهين.

وإن قال: لا وطئت واحدةً منكن صار موليًا منهن، فإن قال: نويت هذه صدق، وإن نوى مبهمة أخرجت بقرعة -وقيل: بتعيينه -وإن لم ينو طلق بعضهن أو ماتت بقي إيلاء البواقي، وإن وطئ إحداهن حنث وانحل إيلاء البواقي.

وقيل: يبقى طلب الفيئة.

وإن قال: لا وطئت كل واحدة منكن كان موليًا من كل واحدة منهن، فلو طلق بعضهن أو ماتت بقي إيلاء البواقي، وإن وطئ إحداهن انحلت يمينه.

وقيل: لا.

فصل:

تضرب مدة الإيلاء ثلث سنة منذ اليمين، فإذا فرغ ولم تنحل بحنثٍ ولا تكفيره ولا غيره؛ طولب القادر بالوطء فيه، ويمهل لغدٍ، أو هضم طعام، وصلاة فرض، وتحلل من إحرام، ونومٍ عن نعاس، وطلب ما يعتقه عن ظهاره ثلاثًا، ولا يمهل لصوم شهرين -وقيل: يقبل منه فيئة المعذور كالعاجز -ولا يمهل لفيئة اللسان.

فإن فاء المولي بالوطء ولو أنه غيب الحشفة في الفرج حنث وكفر اليمين بالله، وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء ولو حنث به لدخوله في يمنيه.

ولو وطئ في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم واجب أو كفر يمينه بعد المدة قبل الوطء أو استدخلت ذكره وهو نائم، أو وطئها ناسيًا يمينه أو في حال جنونه -وقلنا: لا يحنث -فوجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>