للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن آلى بصوم أو عتق فلم يفعل فكفارة يمين، وإن آلى بطلاق ثلاث طلقت بتغييب حشفته في فرجها فينزع فإن دام وجب المهر، وفي الحد وجهان.

وإن أعفته من طلب الفيئة بعد المدة سقطت.

وقيل: لا.

وإن فرغت وهي حائض أو نفساء أو صائمة فرضًا أو محرمة أو معتكفة بواجبٍ لم يطالب بفيئة الوطء حتى يزول ذلك، وفي فيئة القول وجهان، وإن وطأ لم تحصل الفيئة.

وإن كان العذر بالرجل طويلًا وعجز عن الوطء شرعًا أو حسًا فاء نطقًا وإن كان مظاهرًا لم يطأ حتى يكفر.

وإن رضيت بالمقام مع العاجز لم تضرب له مدة.

وقيل: بلى.

فصل:

من لزمته فيئة وطء فأبى أمر بالطلاق، فإن أبى؛ حبس، وضيق عليه حتى يطلق.

وعنه: يطلق الحاكم عليه ثلاثًا فأقل أو يفسخ.

فإن (ق/٩٠ - ب) طلق هو أو المولي طلقةً فرجعية. وعنه: بائنة.

فإن تعذر الوطء بسببٍ من جهتها كحيض ومرض وجنون ونشوز وحبس وصوم فرض وإحرام وصغر لم تحسب عليه من المدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>