للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يجوز بقدر كسبه. فله هدية طعامه والدعاء إليه وإعارة متاعه.

وما كسبه العبد غير المكاتب من مباحٍ أو قَبِلَهُ من هبة ووصيّة فلسيّده.

وقيل: لا يقبلهما بلا إذنه.

ويحتمل أن الملك له إن ملك بالتمليك، فيقبل بلا إذنه.

ولا يصح قبول سيده مطلقًا.

وإن مَلَّكه هو أو غيره مالًا ملكه على الأصحّ، فإن عتق أو مات سيده استقر.

ولا يصحّ أن يضاربه بمالٍ ويحتمل الصحة إن ملك.

وملك النماء بظهوره.

قلت: وإذا تعلق بعين جارية غير مرهونة أو بذمتها حق لم يتعلق بولدها.

ودين المكاتب في ذمته فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>