فإن قال: حافيًا حاسرًا كفر ولم يفعل الصفة.
فإن نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين، نص عليه.
وقيل: إن نذر أن يحج ماشيًا أو يصلي بالبقرة احتمل اللزوم والتخيير.
فإن نذر أن يحج هذا العام وهو أهلٌ له قادرٌ عليه ففاته قضاه.
فإن نذر منقولًا أوصله إلى الحرم ليفرق به، وإن نذر عقارًا بيع وبعث ثمنه يفرق ثم.
ولو قال: لله علي أن أهدي لزم ما نوى وإن سمى من هدي وفرق بالحرم، وإن أطلق فأقل ما تجزئ شاة.
وإن نذر ستر البيت وتطييبه لزمه.
وإن نذر صلاةً أجزأه ركعتان.
وعنه: أربعة.
وإن نذر عتقًا لزم ما يجزئ كفارة إلا أن يعين.
ولا نذر فيما لا يملكه ولا كفارة.
ومن نذر عتق عبده فمات قبل إعتاقه كفر كفارة، ولا يعتق بدله.
وإن نذر صدقةً على معسرٍ بدينٍ له عليه أخذه ثم دفعه إليه، ولا يجزئ إبراؤه منه.
والنذر المطلق على الفور، نص عليه.
وقيل: لا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute