للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: له أن يسلم من اثنتين مع إمامه.

وتعاد المغرب على الأصح وتشفع بركعة.

وإن أقيم فرض لم يحرم بنفل، وإن لحق الجماعة فإن كان فيه أتممه، وإن خاف فوتها فروايتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>