للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: إن وقفه الإمام فكعنوةٍ موقوفةٍ، وإلا فكالفيء، وأرض بيت المال الموروثة.

وقسم فتح صلحًا، فإن صولحوا على أنه لنا ونقره معهم بالخراج فهو وقفٌ إذن.

وعنه: إن وقفه الإمام.

وحكمه كالذي قبله، فإن بذلوه جزية رقابهم أقروا فيه أبدًا ما التزموا حكم الملة، وتسقط بالإسلام دون الخراج.

وإن منعوها لم نقرهم فيه سنةً بلا جزية.

وإن صولحوا على أنه لهم، ولنا الخراج عنه؛ صح، ويسقط على الأصح بإسلامهم، وبانتقاله إلى مسلمٍ.

وإن صار لذمي غير أهل الصلح فوجهان.

ولهم بيعه وهبته ورهنه، ويقرون فيه بلا جزيةٍ ما داموا صلحًا.

فصل:

يعتبر الخراج بما تحتمله الأرض عند الإمام من زيادةٍ ونقصٍ.

وعنه: لا يزاد على ما قدر عمر ولا ينقص.

وعنه: تجوز الزيادة لا النقص.

وخراج عمر على جري الشعير درهمان، والحنطة أربعة،

<<  <  ج: ص:  >  >>