وقيل: إن كانت الغنيمة جنسًا واحدًا عتق، وإلا فلا.
ومن أسقط من الغانمين حقه صار لمن بقي، ولو أسقط الكل حقهم صارت فيئًا.
وقيل: هذا قبل القسمة.
ومن غل من غنيمة له فيها حق أو لولده، وهو حر مكلف؛ أدب، ولم يقطع، وحرق في حياته ما معه له إلا السلاح والمصحف والحيوان وآلة دابته وثيابه التي عليه.
وقيل: سترته.
وقيل: يحرق ما عدا المصحف والحيوان فقط.
ويحرم سهمه.
وعنه: لا.
وكذا السارق منها في وجهٍ.
ومن حمل رجلًا على دابته في الغزو فهي له إذا رجع. وإن قال: هي حبس؛ لم تبع.
وإن عجزنا عن نقل بعض الغنيمة إلينا فهو لمن أخذه، نص عليه.
وما بقي جاز إتلافه إذن غير حيوانٍ ما قاتلونا عليه أو لا يضرنا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute