للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا إن عرف لقطة المسلم.

وقيل: الهدية فيء.

وما أخذ من الغنيمة من طعامٍ وسكرٍ ونحوه وعلفٍ، فله أكله وعلفه في دار الحرب مع الحاجة وعدمها بلا إذن أميره.

فإن باعه فثمنه غنيمة. وكذا إن فضل بعضه.

وفي أكل يسيره وأخذه روايتان، وفي العقاقير وجهان.

وإن أحرزه الإمام بحافظٍ لم يجز أكله إلا ضرورةً، نص عليه.

وقيل: يجوز في أرض الحرب.

ومن أخذ سلاحًا فله أن يقاتل به إن احتاجه، فإذا فرغ الحرب رد في المغنم.

وفي الفرس والثوب روايتان.

ومن استؤجر لحفظهما لم يركب منها شيئًا إلا بشرطٍ.

ومن وطئ جاريةً من مغنمٍ لم تقسم وله فيها أو لولده حق أدب دون الحد، وإن ولدت فهي أم ولده، وولده لا حق به، وترد قيمتها في المغنم، وفي مهرها وقيمة ولدها روايتان.

وإن كان في السبي من يعتق عليه أو أعتق منه رقيقًا عتق عليه حقه، وضمن الموسر باقية وولاؤه له، وإن استوعبه حقه عتق عليه كله، نص عليهما.

وقيل: لا يعتق.

وعنه: إن تعين فيه سهمه عتق، وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>