وقيل: تصحّ بدونها، وله خيار الرؤية.
فإن صح وبطل نفعها ابتداءً بطلت، وإن بطل في المدة بطلت فيما بقى.
وكذا إن انهدمت الدار أو انقطع ماء الأرض مع الحاجة إليه.
وقيل: له الخيار.
فإن وجدها معيبة أو عابت بما ينقض الأجرة فله الفسخ والرجوع بقيمة ما بقى لا بالمدة والمساحة، وإن أمسك لزمه المسمّى.
وقيل: له الأرش.
فإن غصبت في المدة فله الفسخ وأخذ قسط ما بقى والإمضاء وأخذ الغاصب بأجرة المثل. وكذا إن انقضت.
وقيل: ينفسخ.
وإن استأجرها لعمل معلوم فله الفسخ والصبر.
وإن اكترى دابة إلى مكان فانقطع طريقه فلكل منهما الفسخ.
فإن أجّره شيئًا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، نصّ عليه.
وخُرِّج أنَه كغصب غيره. ويحتمل أن يلزم المستأجر قسط ما انتفع.
فإن هرب الأجير وعليه عمل كبناء فله الفسخ والصبر حتى يقدر عليه.
وقيل: يستأجر عليه من يعمله، فإن تعذّر فله الفسخ.
وإن كانت مدّةً فرغت في هربه فله الفسخ، والصبر بأجرة المثل.
ومتى فسخ غرم قسط ما انتفع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute