وإن ادّعاه فوق ثلاثة فوجهان.
وقيل: لا يلحق بأكثر من اثنين، ويكون كمن ادّعاه اثنان ولا قافة.
وإن ادّعاه مسلم وكافر، أو حر وعبد عمل بالقافة. ويلحق الكافر نسبًا لا دينًا.
وقيل: يحتاج الكافر بينة.
والقائف: كل ذكر مسلم عدل مجرب الإصابة، وفي اعتبار حريته وجهان، ويكفي واحد يخبر.
وقيل: يعتبر اثنان يشهدان.
فصل:
ومن ادّعى رق مجهول النسب من لقيط وغيره، وأثبت أنه له، أو أن أمته ولدته في ملكه؛ فهو له. وإن لم يقل في ملكه فوجهان.
وإن كان طفلًا أو مجنونًا بيده قُبِلَ قوله في غير اللقيط، لا يسمع إنكاره إذا بلغ أو عقل.
وإن كان بالغًا عاقلًا قبل قوله أنه حرٌّ. وفي المميّز وجهان.
وإن أقرّ المدعي رقّه بعد إنكاره له لم يقبل، وإن لم يسبق منه إنكار ولا دليله قُبِلَ إقراره في الأظهر.
وإن أقر لزيد فكذّبه ثم لعمرو فوجهان.
وإن بلغ فنكح وطلّق وتصرّف وجُنِي عليه، ثم أقرّ بالرقّ؛ لم يقبل.
وعنه: بلى.
وعنه: يقبل فيما عليه فقط.
وإن بلغ محكومًا بإسلامه فنطق بكفرٍ يقرّ أهله فمرتدٌّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute