وإن استلحق عبدًا أو استلحقه عبد ثبت النسب دون الملك.
وإن ادّعت حرّةٌ أو أمةٌ نسبه لحقها دون زوجها، وإن أقامت الحرّة بيّنة ثبتت حريته.
وعنه: لا يلحق بمزوّجةٍ، ولا بمن لها إخوة أو نسب معروف.
وإن ادّعى نسبه رجلان ولا فراش فهو للاسبق دعوة، وإن كانت لأحدهما يد أو بينة فهو له ولو ادّعياه معًا.
وإن تساويا فيهما أو في عدمهما، وألحقته القافه بهما، أو بأحدهما؛ لحق سواء رأته معهما أو مع أقاربهما بعد موتهما.
وإن نفته عنهما، أو أشكل عليها، أو اختلف قائفان، أو لم تكن قافة؛ ترك ليبلغ، فيلحق بأيهما شاء.
وقيل: ينقطع نسبه منهما دون الأم.
وقيل: يلحق بهما.
وإن اتفق اثنان وخالفا ثالثًا عمل بقولهما، نصّ عليه.
ودعوى امرأتين كدعوى رجلين، ولا يلحق بغير واحدة.
وإن ادّعاه ثلاثة، أو وطئوا امرأة بشبهة، وأمكن أن الولد منهم؛ لحق بقول القافة فقط، نص عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute