وعنه: لا.
وإن التقطه كافرٌ وحُكم بكفره أقرّ بيده، وإلا فلا.
وإن التقطه عبد أو مكاتب لم يقر بلا إذن سيدهما.
ولا يسافر به من حضر إلى بدو، ويجوز عكسه. وفيه من حضر إلى حضر، ومن قرية إلى قرية: وجهان.
ويقرّ بيد بدويّ مقيم بحلة. وإن تنقل في المواضع فوجهان.
وقيل: من وجده في فضاء خال نقله حيث شاء.
ويقدم الموسر والمقيم والبلدي على ضدهم، والقروي على البدوي، فإن تساووا وتشاحوا اقترعوا.
ولا يخيّر الصبي ولا يجوز ردّه إلى موضعه.
وإن ادّعاه اثنان قدّم ذو البينة، فإن أقاما بينتين فالسابقة، فإن تساويا سقطتا، ثم ذو اليد، وفي حلفه وجهان.
وإن كان بأيديهما اقترعا، فإن لم يكن بيد أحدهما قدّم من وصفه، ثم من شاء الحاكم ولو غيرهما.
فصل:
وإن ادّعى نسبه مسلم لحقه نسبًا ودينًا، فلو بلغ وأنكر لم يسمع، وإن ادّعاه بعد موته لحق.
وإن ادّعاه كافر لحقه نسبًا، وإن أثبت أنه ولد على فراشه تبعه دينًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute