للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يصح على غير محرم.

ولا على كتب توراة وإنجيل وحربي ومرتد وكنيسة وبيعة، ولو من كافر -ويصح على من يمر بهما- ولا على قطاع الطريق ولا الأغنياء ولا حمل ولا بهيمة ولا رقيق. وفي المكاتب وجهان.

ولا يصح وقفه على نفسه على الأصح.

وإن وقف على غيره واستثنى سكناه ونفقته حياته صح، نص عليه.

وقيل: لا.

وإن وقف على الفقراء فافتقر شمله.

وقيل: لا.

ويح على ذمَيٍّ قريبٍ.

وقيل: وأجنبيّ.

ويصح وقف الحليّ لإعارة ولبس على الأصح.

وفي النقدين للوزن وجهان. وإن أطلق بطل.

فصل:

والوقف في الصحة من كل المال، وفي مرض الموت من ثلثه، فإن وقفه فيه على بعض ورثته لزم.

وعنه: إن أجيز، وإلا بطل كالزائد.

وقلت: وإن قلنا: هو لله تعلى صحّ، وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>