وإن كان ثلاثة أرباعهما حرا فالكل لهما أرباعًا بقدر فرضيهما، وإن كان ثلثهما حرًا فالثلثان لهما نصفين وما بقي لبيت المال.
ابنٌ نصفه حرٌّ وأمٌّ المال لهما نصفين مع عدم عصبة.
وقيل: يرد عليهما بقدر حقيهما، فيرد على المعتق بعضه بقدر حقه مطلقا، وإن عبر قدر حريته، ويكمل له المال لو انفرد، فالمال إذن أخماس.
وقيل: أثلاث.
وقيل: أثمان.
قلت: ويحتمل أن يرد على العصبة حقه قبل ذي الفرض على المذهب وعكسه بعكسه.
فصل:
لا يرث قنٌّ ولا مدبِّر ولا من علّق عتقه بصفة لم توجد ولا أم ولدٍ ولا يورثون، ولا يرث مكاتب.
وقيل: إن مات عتيقه ثم أدى فعتق ورثه بولائه إن جعلناه له، ولا يورث إلا أن نقول يعتق بملك الوفاء فيقضي دينه، وما بقي إرثٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute