بنتٌ وبنت ابنٍ نصفهما حر وعم، للبنت الربع ولبنت الابن السدس بالأحوال وبالحالين نصف سدس، وبالجمع الربع وما بقي للعمّ.
أم وجدة نصفهما حر للأم السدس وللجدة ربعه.
وقيل: نصفه، كما لو أنها حرة.
أم وأخوان نصف أحدهما قنٌّ، للأم الثلث.
وقيل: الربع يحجبها بنصفه عن نصف سدس وبثلثه عن ثلثه، وبربعه عن ربعه.
فصل:
ويردُّ على المعتق بعضه ذي الفرض، وكذا العصبة إن لم يرث بقدر نسبة الحر منه وأيهما عبر بالرد قدر نسبة الحر منه رد ما بقي على غيره، فإن تعذر فلبيت المال، فلبنتٍ نصفها حر النصف فرضًا وردًّا، ولابنٍ مفردٍ نصفه حر النصف وما بقي فيهما لبيت المال، وابنان نصفهما حر فإن أخذا نصفًا أو مع ربعٍ فما بقي لهما ردًّا مع عدم عصبة أخرى.