للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان معهم زوج أو زوجة أخذ فرضه بلا حجبٍ ولا عولٍ وما بقي لذوي الرحم بقدر إرثهم لو انفردوا، وكالرد، نصّ عليه.

وقيل: يقسم بينهم كقسمته بين من أدلوا به.

فإن خلفت زوجًا وبنتَ بنتٍ وبنتَ أختٍ فالزوج النصف وما بقي لهما نصفين، وعلى الثاني أثلاثا: لبنت البنت سهمان ولبنت الأخت سهم.

وإن خلف زوجة وبنتَ بنتٍ وبنتَ أخٍ لأبٍ فللزوجة الربع وما بقي لهما نصفين على النَّصِّ، وتصح من ثمانية، وعلى الثاني الباقي على سبعة: لبنت البنت أربعة ولبنت الأخ ثلاثة، وتصح من ثمانية وعشرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>