للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن جرحه ثم تغير دينه قبل الزهوق عقل عنه عاقلته حال الجرح- وقيل: أرش الجرح فقط- والزائد بالسراية في ماله.

وقيل: الكل في ماله.

ولو جرح ابن معتقة فلم يسر، أو ذمي فلم يصب حتة انجر ولاؤه؛ فهو كمن اختلف دينه.

فصل:

لا يعقل غير مكلف حر، وفي المميز زجه، ولا عتيق، ولا أهل ديوان، ولا مولى (موالاة)، ولا أنثى، ولا خنثى مشكل.

وعنه: يلزمهما بالولاء.

وفي الفقير المحترف روايتان.

ولا يتعاقل مسلم وكافر ولا ذمي وحربي.

وقيل: بلى إن توارثا.

ويتعاقل الذميون على الأصح.

وقيل: إن اتفق دينهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>