للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: في اليهود والنصارى روايتان.

وخطأ الإمام والحاكم في الحكم بثلث الدية فأكثر من بيت المال.

وعنه: على عاقلتهما كخطئهما في غير حكم محض.

وكذا إن زادا في الحد أو التعزيز سوطا خطأ فمات المضروب، أو حكما بشهادة أحد فبان غير أهل، أو حدا امرأة جهلا حملها فوضعته.

ومن قتل بزحام في البيت أو يم الجمعة ونحو ذلك فديته من بيت المال.

ولا تحمل عاقلة جان عمدا محضا، ولا رقيقا، ولا صلحا، ولا اعترافا تنكره هي، ولا دون ثلث دية تامة كدية موضحة، او مجوسي، أو غرة جنين مات دون أمه، وكله على الجاني حالا.

فإن ماتا معا بجناية واحدة حملت الغرة ودية الأم سواء سبقته بالموت أو سبقها به.

وعمد الصغير والمجنون كخطئهما.

وعنه: دية عمد المميز في ماله.

فصل:

يحمل الحاكم كل واحد من العاقلة ما يطيقه، نص عليه.

وقيل: يلزم الموسر بآخر الحول نصف دينار والمتوسط ربع دينار. وفي تكررهما كل حول وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>