ما أوجب ثلث دية كجائفة ونحوها- وذمي في رواية- أو دونها كغرة أخذ عند كمال حول.
وقيل: بل في ثلاثة أحوال.
وما أوجب نصف الدية كيد وعين وامرأة- وذمي في رواية- أخذ ثلثاه آخر الحول وثلثه آخر حول آخر.
وقيل: يؤخذ الكل في ثلاثة أحوال.
وما أوجب أكثر من دية لم يؤخذ في حول أكثر من ثلثها كضربة ذهبت بسمعه وبصره، أو قتلت امرأة وجنينها لما استهل، وإن أذهبهما أو قتلهما بجنايتين او قتل جماعة لزم عاقلته من كل دية ثلثها آخر كل حول، وإن بلغ الكل الدية أو أزيد وأول الحول في النفس من حين زهقت وفيما دونها منذ اندملت.
وقيل: بل من حين الجناية في قتل موح وجرح لم يسر.
ومن مات من العاقلة أو افتقر قبل تمام الحول سقطت حصته، وإن وجدا بعد الحول فلا.
فصل:
تلزم الكفارة من قتل نفسا معصومة محرمة مسلمة أو كافرة، حرة أو مملوكة، مكلفة أو غيرها، أو شارك فيها خطأ أو شبه عمد، مباشرة أو تسببا.
وإن كان القاتل كافرا معصوما رقيقا غير مكلف.
وفي العمد وشبهه روايتان. وفي مضغة هي بدء خلق آدمي وجهان.
ويلزم ضمان الجنين وبموت أمه معه أخرى، ويلزم من قتل عبده أو نفسه في تركته أو غيره بإذنه.