للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالدية؛ صح في نصفها وللورثة نصفها؛ لأن العفو صح في شيء من قيمته، - وله بزيادة الفداء شيء مثله يبقى للورثة ألف دينار إلا شيئين تعدل شيئين، فاجبر وقابل يخرج الشيء ربع الدية، فللورثة شيئان يعدلان النصف.

وإن جنى على جماعة في أوقات اشتركوا فيه بالحصص، نص عليه.

فإن عفا أحدهم أو بعض ورثته تعلق حق الباقين بكل الجاني.

وقيل: بحصتهم منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>