فصل:
إذا جنى رقيق خطأ، أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود اختير فيه المال، أو أتلف مالا؛ فلسيده فداؤه، وبيعه في الجناية.
وعنه: له فداؤه، ودفعه بالجناية دون بيعه.
وعنه: له فداؤه وبيعه فيها ودفعه بها.
فإن فداه لزمه الأقل من قيمته أو الأرش، نص عليه ..
وعنه: كله.
وعنه: إن لم يسلمه فداه بكله.
وعنه: يفديه فيما فيه قود بكل قيمته، وإن عبرت دية المقتول.
فعلى الأولى: إن أعتقه بعد علمه بجنايته لزمه كل أرشها، نص عليه.
وعنه: الأقل من قيمته أو الأرش، كمن لم يعلم.
وإن اختار بيعه تولاه بطلب ولي الجناية.
وعنه: إن ألى باعه الحاكم.
وإن سلمه فقال ولي الجناية: بعه أنت وأعطني ثمنه، لزمه على الأصح.
وإن عفا ولي القود على رقبته ملكه بلا رضا سيده.
وعنه: لا، فيرجع إذن بما سبق.
فعلى الأولى إن عفا عنه عليه وقيمته فوق الأرش، وقلنا: يجب أحد شيئين؛ تعين الأرش.
ولو قال: عفوت عنه وهو حر عتق ولا دية، وإن قلنا لا يملك فلا قود ولا دية وهو ملك سيده.
وإن جرح حرا عفا عنه ثم مات من جرحه ولا مال له وقيمة العبد نصف الدية فاختار سيده فداؤه، وقلنا: يفديخ بقيمته؛ صح العفو في ثلثه. وإن قلنا: يفديه