للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل:

يضمن الرقيق في العمد والخطأ وشبههما بقيمته من نقد البلد وإن كثرت.

وعنه: لا يبلغ بها دية حر مثله.

ويضمن جراحه بما نقص مطلقا بعد البرء.

وعنه عن قدرت بدية أو جزئها قدرت من العبد بقيمته أو جزئها؛ ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشرها نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر، وفي سمعه وبصره، أو أنفه وأذنه؛ قيمتاخ مع بقاء ملكه لسيده.

قلت: فإن أذهب أحدهما أولا غرم قيمة كامل ثم قيمة ناقص.

وإن قطع ذكره ثم خصياه غرم قيمته لقطع ذكره، وقيمته بعد قطعه.

وعنه: إن أتلف منه مقدرا من حر ضمن بنسبته من قيمته.

وإن تلف تحت يد عادية ضمن بما نقص، فلو غصبه ثم قطع يده لزمه أكثر الأمرين. وإن قطعها غيره ضمن مالكه أيهما شاء نصف قيمته والقرار على الجاني، فإن بقي نقص ضمنه الغاصب وحده.

وإن قتل من نصفه حر ضمن نصف دية حر ونصف قيمته. وكذا جراحه. ولا يقاد به حر، وإن قتله خطأ فعليه نصف قيمته، وعلى عاقلته نصف ديته.

وكذا جراحه إن حملتها العاقلة، وإلا ضمنها.

فصل:

إذا جرح اثنان في وقتين حيوانا من رقيق وغيه ولم يوحياه ثم سرى الجرحان لزم كل واحد ما نقصه لجرحه من قيمته، ويتساويان في بقيتها.

وقيل: على الثاني نصف قيمته مجروحا بالجرح للأول، وعلى الأول تتمة قيمته سليما.

<<  <  ج: ص:  >  >>