للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يهدر.

وإن كان دينه أو دين أبيه أو أمه أعلى دية اعتبر عشر بدل أمه لو كانت على ذلك الدين لمجوسية تحت نصراني، أو كتابية مات زوجها الكتابي، أو أسلم أحدهما فحكمنا بإسلام ولدهما، او كان أخوه مسلما.

وفي الجنين الكافر عشر دية أمة غرة.

وإن سقط حيا ثم مات بالجناية ففيه دية حر وإن كان مملوكا فقيمته. وإن ولد لدون نصف سنة فكميت.

وإن اختلف في خروجه حيا ولا بينة قبل قول الجاني.

وقيل: قول الولي.

وإن ماتت أمه ولم تضعه أهدر، وإن خرج بعضه حيا ثم مات وسقط فروايتان.

وإن انفصل ميتا وهي ميتة وجبت الغرة.

وإن شربت حامل دواء لمرض فوضعت جنينا ميتا فعليها غرة لورثته دونها.

وكذا ديته إن سقط حيا ثم مات بالجناية.

ومن ضرب عمدا أو خطأ أمة حاملا بمملوك فعتقت وعتق الجنين، ثم سقط ميتا بجنايته؛ ففيه غرة تساوي خمسين دينارا.

وعنه: قيمته.

وقيل: إن أسقطته وقد عتقت أو عتق الجنين وحده قبل الجناية أو بعدها ضمن بغرة جنين حر.

وعنه) بضمان جنين مملوك.

وعنه: إن سبق العتق الجناية ضمن بغرة، وإلا فبضمان رقيق.

وإن ألقته حيا فمات بالجناية (ق/١٠١ - أ) ضمن بكل الدية إن سبق العتق للجناية، وإلا فالروايتان في رقيق خرج ثم عتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>