وإن كان دينه أو دين أبيه أو أمه أعلى دية اعتبر عشر بدل أمه لو كانت على ذلك الدين لمجوسية تحت نصراني، أو كتابية مات زوجها الكتابي، أو أسلم أحدهما فحكمنا بإسلام ولدهما، او كان أخوه مسلما.
وفي الجنين الكافر عشر دية أمة غرة.
وإن سقط حيا ثم مات بالجناية ففيه دية حر وإن كان مملوكا فقيمته. وإن ولد لدون نصف سنة فكميت.
وإن اختلف في خروجه حيا ولا بينة قبل قول الجاني.
وقيل: قول الولي.
وإن ماتت أمه ولم تضعه أهدر، وإن خرج بعضه حيا ثم مات وسقط فروايتان.