وقيل: من عبد وثنا أو نجما حقن دمه إلى أمد أو بأمان مطلق. وديته كمجوسي.
ودية كل أنثى نصف دية ذكر من دينها، وتساويه في أرش الجراح فيما دون ثلث ديته- وعنه: وفي الثلث- فإن عبرته فعلى النصف.
ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر وربعها، وكذا أرش جراحه.
وإن قتل أو جرح مسلم كتابيا أو مجوسيا عمدا أضعفت عليه دية القتل والجرح.
فصل:
دية كل حر ذكي أو أنثى من حرة أو أمة إذا سقط ميتا بالجناية من حية أو ميتة لنصف سنة فأزيد: عشر دية أمه، أو نصف عشر دية أبيه، غرة عبد أو أمة، أي: خياره، موروثة عنه لا خنثى ولا معيب يرد في البيع، ولا دون ابن سبع سنين.
وإن كان مملوكا فعشر قيمة أمه نقدا حال الجناية إذا ساوتهما حرية ورقا، وإلا قدرت كذلك.
فإن كان الجنين مبدأ خلق آدمي بشهادة القوابل ضمن بغرة.