للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأكثر مدة الحمل سنتان.

وعنه: أربع.

وأقلها نصف سنة، وغالبها تسعة أشهر، وأقل ما يبين فيه الولد أحد وثمانون يوما، ويصور بعد ثلث سنة.

فصل:

عدة الوفاة من حر وعبد قبل الدخول وبعده، للحرة بلا حمل أربعة أشهر وعشر، والأمة نصفها.

فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدة وفاة منذ مات.

وعنه: تعتد أطولهما.

وإن مات بعد عدة طلاق لم يلزمها عدة وفاة.

وعنه: بلى إن كان طلق في المرض، وقلنا: ترثه.

وكذا من أبانها في مرضه قبل الدخول أو بعده فاعتدت ثم مات. فإن مات في العدة اعتدت للوفاة فقط.

وعنه: للطلاق فقط.

وعنه: أطولهما.

ومن لا ترث كأمة وذمية ومن جاءت البينونة منها فعليها عدة طلاق فقط. (ق/٩٤ - أ) ومن أبانها في الصحة ثم مات أتمت عدة طلاق.

وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة، فنسيها، ثم مات؛ اعتدت كل واحدة الأطول من عدة وفاة أو طلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>