ومن مات عنها فارتابت بأمارة حمل كحركة ونتوء بطن ورفع حيض لم تزل في عدة حتى تزول الريبة، ولا يصح نكاحها قبل زوالها، ويصح إن ظهرت الريبة بعد شهور العدة التزويج، فإن ولدت قبل نصف سنة منذ العقد فباطل، وإن ولدت لأكثر أو زالت الريبة فلا، وإن حدثت بعد العدة قبل النكاح فوجهان.
فصل:
من فارق فيي الحياة حائلا فعدتها إن كانت حرة أو بعضها ثلاثة قروء، وإلا قراءان. والأقراء: الحيض. فإن طلق في حيض لم يعتد به، وإذا انقطع دم الحيضة الأخيرة فلا نفقة، ولا إرث، ولا يصح طلاق ولا لعان ولا إيلاء، وفي صحة نكاحها روايتان.
وعنه: الأقراء الأطهار، فلو طلق فيه فباقيه قرء.
فإن شرعت حرة في حيضة ثالثة وأمة في ثانية تمت عدتهما، وإن طلقت في نفاس اعتدت بعده.
ومن فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس اعتدت ثلاثة أشهر، والأمة وأم