الولد شهرين.
وعنه: ثلاثة.
وعنه: شهرا ونصفا.
ومن بعضها حر بالحساب.
وقيل: ثلاثة أشهر.
وإن اعتدت صغيرة ونحوها بالشهور ثم حاضت فيها ابتدأت عدة الأقراء، فإن قيل: الطهر قرء ففيما قبل الحيض وجهان.
ومن أيست في عدة الأقراء ابتدأت عدة آيسة، وهي بنت خمسين على الأظهر.
وإن عتقت أمة بائن معتدة أتمت عدة أمة، والرجعية تتم عدة حرة.
ومن ارتفع حيضها بلا سبب تعلمه قعدت تسعة أشهر منذ انقطع ثم اعتدت بالشهور.
وقيل: تقعد للحمل أكثر مدته ثم تعتد للإياس، فإن حاضت بعدها لم تنتقض به العدة.
وقيل: بلى ما لم تتزوج.
ون حاضت في السنة أو بعدها ولم تنكح اعتدت بالأقراء، وإن حاضت وقد نكحت فلا، والنكاح باق.
وعدة من بلغت ولم تر دم الحيض أو نفاس، والحرة الناسية لوقتها: ثلاثة أشهر- وعنه: سنة- والأمة أحد عشر شهرا، أو ثلاثة، أو شهران، أو شهر نصف.
فإن علمت أن لها حيضة في كل شهر أو شهرين أو أربعين يوما ونحوه نسيت وقتها فعدتها ثلاثة أمثال ذلك، نص عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute