وتبني ذات التمييز والعادة عليهما.
وإن عرفت ما رفعه من مرض ورضاع وغيرهما قعدت معتدة حتى تعتد بحيض أو تبلغ سن آيسة فتعتد بالشهور.
ومن وطئت بشبهة أو زنى أو بعقد فاسد تعتد كمطلقة.
وعنه: تستبرئ الزانية بحيضة كأمة غير مزوجة.
وعنه: بثلاث.
ومن وطئت زوجته أو سريته بشبهة أو زنى حرمت عليه حتى تعتد، وفيما دون الفرج وجهان.
فصل:
من مات زوجها الغائب أو طلق فعدتها منذ الفرقة وإن لم تحد.
وعنه: هذا إن ثبتا ببينة أو كانت عدتها بوضع حمل وإلا فمنذ علمت.
وإن غاب وعلم خبره بقيت الزوجية مع النفقة وعدم الإضرار بترك الوطء الواجب، وغن جهل بغيبة ظاهرها السلامة ولم يثبت موته بقيت ما رأى الحاكم ثم اعتدت للموت.
وعنه: إن تم عمره تسعين سنة.
وقيل: مائة وعشرين، قسم ماله ثم اعتدت. وكذا الأسير.
وإن كان ظاهرها الهلاك وقفت أربع سنين منذ تلف ثم اعتدت للوفاة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute