وعنه: حتى تعلم خبره، فتقف ما رأى الحاكم. وعلى الأولى تضرب المدة المقدرة ويفرق بعدها بينهما ثم تعتد للموت.
وعنه: لا حاجة إليه فيهما.
وعنه: يقسم ماله ثم تعتد.
فإن فرق نفذ حكمه ظاهرا فقط، فلو طلق الزوج أو ظاهر صح. وخرج أن ينفذ باطنا فيبطل نكاحه وطلاقه.
فإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي الأول، نص عليه. وبعده له أخذها زوجة، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، أو تركها معه وأخذ مهرها منه.
وهل هو م أمهرها هو أو الأول؟ على روايتين.
وفي رجوع الثاني عليها به روايتان.
وقيل: إن نفدت الفرقة باطنا فهي للثاني مطلقا وإن لم تنفد باطنا فهي للأول مطلقا، ووطء الثاني بشبهة تعتد له.
وعدة الموطوءة بشبهة منذ وطئت لا منذ الفرقة.
فصل:
من وطئ معتدة بائنا بعقد فاسد أو شبهة غيره فرق بينهما، وأتمت عدة الأول، واعتدت للآخر، وتحل له بعقد بعد فراغ العدتين.
وقيل: إن لحقه حملها فبعد فراغ عدة الأول، وإلا فلا.
وعنه: تحرم عليه أبدا.
وقيل: (ق/٩٤ - ب) في النكاح الفاسد.
ومنذ وطئ لا تحسب من عدة الأول.
وقيل: بلى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute