للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: لا.

فإن فقد هديه صام عشرة أيامٍ وحل، أو ثلاثةً في الحج.

فإن نوى التحلل قبل الهدي والصوم ورفض إحرامه فلكل محظور فعله كفارةٌ، وهو محرمٌ حتى ينحر أو يصوم.

ومن صد عن عرفة فقط لم يتحلل.

وعنه: هو كمن صد عن البيت.

وقيل: يتحلل بعمرةٍ، ولا شيء عليه.

وعلى من تحلل بإحصار القضاء على الفور.

وعنه: يسقط النفل فقط.

ومن أحصر بمرضٍ أو ذهاب نفقةٍ بقي محرمًا، وبعث بهديه ينحر بمكة. فإن فاته الحج تحلل بعمرةٍ.

وعنه: أنه كالمحر بعدو.

وكذا من ضل الطريق.

فصل:

ولا يمنع زوجته من حج فرضٍ وعمرته.

<<  <  ج: ص:  >  >>