فإن أحرمت بلا إذنه أو أذن هو أو السيد في نفلٍ امتنع التحليل، وإن لم يأذنا فروايتان. وكذا النذر.
والمدبر والمعتق بعضه والمعلق عتقه بصفةٍ وأم الولد والأمة المزوجة في ذلك سواءٌ. وإن أحرمت أمته بإذنه ثم باعها صح البيع ولم يحللها المشتري.
قلت: وله الفسخ أو الأرش إن لم يفسخ.
وإن مات المحرم في الطريق لم تصر محصرةً، وإن كان زوجًا قد أذن فيه ثم مات فأحرمت اعتدت في منزلها ثم حجت، ومع البعد تخير، وإن فاتها الحج تحللت بعمرةٍ، وإن أحرمت ثم مات اعتدت فيه وإن فات الحج.
وقيل: إن خشيت فوته أتمت، وإلا اعتدت، ثم حجت.
وقيل: إن كانت قريبةً فمات رجعت، وإن بعدت مضت.
وإن مات فأحرمت أولًا فهي كمن لم تخش فوته.
وقيل: إن أحرمت بإذنه قبل موته أو بعده وأمكن أن تعتد ثم تحج فعلت مع القرب، وإلا خيرت.
وإن تعذر الجمع قدمت الحج مع البعد، وإن رجعت وقد بقي بعضها جلسته في منزله، ومع القرب تقدم العدة.